|
كتاب النكاح > باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
|
|
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا
|
|
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، يَتَزَوَّجُهَا
|
|
الْأَوَّلُ سِفَاحٌ ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ
|
|
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
|
|
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
|
|
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
|
|
إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
|
|
هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا
|
|
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
|
|
أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا
|
|
امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
|
|
لِيَتَزَوَّجْهَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
|
|
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
|
|
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ
|