|
كتاب النكاح > باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
|
|
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
حَرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
|
|
إِنَّهُ عَمُّكِ ; فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
|
|
يَا ابْنَ أُخْتِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
|
|
يَلِجُ عَلَيْكِ ; فَإِنَّهُ عَمُّكِ
|
|
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
|
|
أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ كَرِهَهُ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا
|
|
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ « زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
إِنَّ فُلَانًا مِنْ آلِ بَنِي فَرْوَةَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلَامًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ
|
|
انْظُرْنَ أَخَوَاتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
|
|
كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
|
|
أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً
|
|
لَا تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ
|
|
أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ
|
|
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
|
|
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ
|
|
سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ
|
|
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ
|
|
مَا كَانَ مِنْ وَجَوْرٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا حَصَرَ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِ امْرَأَتِهِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ
|
|
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
|
|
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
|
|
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
|
|
كَانَ الَّذِي قَالُوا ثُمَّ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ
|
|
الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لَبَنِي
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا
|
|
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ « عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
|
|
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ
|
|
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
|
|
أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ
|
|
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُخبِرٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ
|
|
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا
|