|
كتاب النكاح > باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ
|
|
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
|
|
فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : امْرَأَتِي . فَقَالَتْ : زَوْجِي
|
|
كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ
|
|
الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا
|
|
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ
|
|
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ
|