سنن سعيد بن منصور
كتاب النكاح > باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة منهن
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : امْرَأَتِي . فَقَالَتْ : زَوْجِي
كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ
الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ