كتاب الطلاق
|
|
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
|
|
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ
|
|
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : « ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
|
|
فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
|
|
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، طَاهِرًا
|
|
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ
|
|
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ
|
|
باب التعدي في الطلاق
|
|
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
|
|
باب ما جاء في طلاق المكره
|
|
باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
|
|
باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
|
|
باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه
|
|
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
|
|
باب الرجل تقول له امرأته شبهني
|
|
باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة
|
|
باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
|
|
باب من قال لامرأته اعتدي
|
|
باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت
|
|
باب ما جاء في خيار الأمة
|
|
باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض
|
|
باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
|
|
باب ما جاء في عدة أم الولد
|
|
باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
|
|
باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم
|
|
باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
|
|
باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد
|
|
باب ما جاء في نفقة الحامل
|
|
باب المرأة تسأل الزوج الطلاق
|
|
باب ما جاء في الخلع
|
|
باب ما جاء في الإيلاء
|
|
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
|
|
باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
|
|
باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
|
|
باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
|
|
باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض
|
|
باب ما جاء في اللعان
|
|
باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
|
|
باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك
|
|
باب الطلاق لا رجوع فيه
|
|
باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
|
|
باب ألبتة والبرية والخلية والحرام
|
|
باب طلاق الصبيان وما يجب فيه
|
|
باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
|
|
باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما
|
|
باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن
|
|
باب الحكم في امرأة المفقود
|
|
باب ما جاء في متاع المطلقة
|
|
باب الرجل تلد منه أمة ثم يشتريها
|
|
باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا
|
|
باب من طلق امرأته وظن أن له رجعة
|
|
باب من وقت للطلاق وقتا
|
|
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
|
|
باب ما جاء في الظهار
|
|
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
|
|
باب ما جاء في ظهار النساء
|
|
باب ما جاء في الظهار من الأمة
|
|
باب كفارة العبد في الظهار
|
|
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان
|
|
باب ما جاء في الإيلاء
|
|
باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر
|
|
باب ما يقع له إيلاء اليمين
|
|
باب الأمة تباع ولها زوج
|
|
باب أم الولد يكون لها من سيدها أولاد فيموت عنها فتزوج فتلد منه أولادا ثم يموت بعض ولدها من السيد
|
|
باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها
|
|
باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
|
|
باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
|
|
باب ما جاء في المحل والمحلل له
|
|
باب ما جاء في العنين
|
|
باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته
|
|
باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
|
|
باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فيحصنه
|
|
باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها
|
|
باب ما جاء في أمهات الأولاد
|
|
باب المرأة تلد لستة أشهر
|
|
باب من قال إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع
|
|
باب عدة الحامل بولدين
|
|
باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها
|
|
باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر
|
|
باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق
|
|
باب الرجل يجد امرأته غير عذراء
|
|
باب الرجلان ينكحان أختين فيبني كل واحد منهما بامرأة الآخر
|
|
باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا
|
|
باب الرجل يدعي ولدا من زنا
|
|
باب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها
|
|
باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
|
|
باب جامع الطلاق
|
|
باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
|
|
باب ما جاء في الشؤم
|