|
كتاب الطلاق > باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
|
|
لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ
|
|
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
|
|
إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ
|
|
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ
|
|
فِي رَجُلٍ سُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَالَ : لَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : « تَزَوَّجْتَ ؟ فَيَقُولُ : لَا
|
|
كَانَ يُقَالُ : « الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ
|
|
مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
|
|
كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
|