سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ
مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَفْلِحِي