كتاب الطلاق > باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو الأَحوَصِ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ وَالشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ سَافَرَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ