كتاب الطلاق > باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو الأَحوَصِ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
|
|
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
|
|
مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ وَالشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ
|
|
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ
|
|
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
|
|
إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
|
|
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ يَوْمِ طَلَّقَ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ سَافَرَ
|
|
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
|