سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق
>
باب من قال لامرأته اعتدي
كَانَ يُقَالُ : إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي أَوْ عُدِّي أَجَلَكِ ، فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : « هِيَ تَطْلِيقَةٌ