|
كتاب الطلاق > باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ
|
|
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا
|
|
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ
|
|
مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ
|
|
مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا
|
|
وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ
|
|
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
|
|
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
|
|
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
|
|
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ
|
|
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ
|
|
رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ
|