|
كتاب الطلاق > باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
|
|
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
|
|
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
|
|
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، إِذَا وَجَدْتِ رَجُلًا تَرْضَيْنَهُ فَتَزَوَّجِيهِ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِ ذَلِكَ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ
|
|
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
|
|
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ ، مَا فِي بَطْنِهَا
|
|
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
|
|
مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ
|
|
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « يَنْتَظِرُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ مَا تَضَعُ مَا فِي بَطْنِهَا
|
|
إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ
|
|
إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
|