كتاب الطلاق > باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ
يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ
يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ