كتاب الطلاق > باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
|
|
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
|
|
طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ
|
|
يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ
|
|
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
|
|
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
|
|
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
|
|
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
|
|
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ
|
|
يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
|