|
كتاب الطلاق > باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
|
|
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ
|
|
فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ
|
|
هُمَا زَانِيَانِ مَا اصْطَحَبَا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا
|
|
سُئِلَ رَجُلٌ ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ : لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ
|
|
مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ
|