|
كتاب الطلاق > باب طلاق الصبيان وما يجب فيه
|
|
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
|
|
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ
|
|
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
|
|
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ
|
|
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
|
|
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ
|
|
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
|