كتاب الطلاق > باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|
|
إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
|
|
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا
|
|
ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
|
|
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
|
|
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
|
|
أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ
|