كتاب الطلاق > باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا
ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ