كتاب الطلاق > باب ما جاء في متاع المطلقة
|
|
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً
|
|
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا
|
|
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ أُمَّ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ
|
|
الْعَرَبُ تُسَمِّي الْمُتْعَةَ التَّحْمِيمَ
|
|
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ
|
|
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
|
|
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَتَاعِ : « دِرْعٌ ، وَخِمَارٌ
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ مِنْهُمْ مَنْ مَتَّعَ بِالْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ
|
|
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ
|
|
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ
|
|
إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
|