سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق
>
باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا
كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّهُ « كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا