|
كتاب الطلاق > باب الأمة تباع ولها زوج
|
|
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
|
|
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
|
|
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
|
|
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقٌ ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
|
|
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
|
|
بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا
|
|
إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ
|
|
أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
|
|
إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً
|
|
اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا
|
|
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا
|