|
كتاب الطلاق > باب ما جاء في المحل والمحلل له
|
|
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ
|
|
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
|
|
إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ
|
|
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أَفْسَدَ
|
|
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
|
|
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ
|
|
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
|
|
هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
|
|
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذَنْ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا
|
|
لَيْسَ بِزَوْجٍ
|
|
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
|
|
هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ
|
|
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا
|
|
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
|
|
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
|