سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها
سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن مُرَّةَ الهَمدَانِيِّ وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا