سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب من قال إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع
سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ كَيْفَ تُصَلِّي
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ فِي خِلَافَتِهِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً