|
كتاب الطلاق > باب من قال إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع
|
|
سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
|
|
إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ كَيْفَ تُصَلِّي
|
|
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ فِي خِلَافَتِهِ
|
|
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ
|
|
تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً
|