سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب عدة الحامل بولدين
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ
لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ نَا أَشعَثُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ