|
كتاب الطلاق > باب عدة الحامل بولدين
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
|
|
لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
|
|
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ
|
|
لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
|
|
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
|
|
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ نَا أَشعَثُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
|