سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ