سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق > باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ
يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حَدٌّ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ