|
كتاب الطلاق > باب الرجل يدعي ولدا من زنا
|
|
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ
|
|
يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا
|
|
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عُهْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ
|
|
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
|
|
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
|
|
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ
|