سنن سعيد بن منصور
كتاب الطلاق
>
باب ما جاء في الشؤم
لَا شُؤْمَ ، وَالْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ
إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبَهُ عَلَيْهِ