1736 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : إِنَّ قِنَّةً قَدْ كَبِرَتْ - أَمَةٌ لَهُ كَانَ يَطَؤُهَا - وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَغْشَاهَا ؟ قَالَتْ : « أَنْهَاكَ عَنْهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي » .
[6/446] قَالَ سَعِيدٌ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ « يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ » . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ .
1736 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : إِنَّ قِنَّةً قَدْ كَبِرَتْ - أَمَةٌ لَهُ كَانَ يَطَؤُهَا - وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَغْشَاهَا ؟ قَالَتْ : « أَنْهَاكَ عَنْهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي » .
[6/446] قَالَ سَعِيدٌ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ « يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ » . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ .