1842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، يَقُولُ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ ، نَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
[7/42]
1842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، يَقُولُ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ ، نَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
[7/42]