باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
|
|
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
|
|
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
|
|
الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ [ لَهُ أَنْ ] يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ
|