باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ وَوَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ فَذَكَرَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ فُلَيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ النَّضرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ عَن سُلَيمَانَ بنِ بِلَالِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ عَن مَكحُولٍ عَن عِرَاكٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ الوَلِيدِ الأَسلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الوَلِيدِ الكِندِيُّ قَالَ أَنبَأَنَا أَبُو
وَكَمَا حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ غُلَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ لِتِجَارَةٍ فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ
يُعْطِي الرَّجُلُ عَنْ مَمْلُوكِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا زَكَاةَ الْفِطْرِ