باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها
|
|
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
|
|
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
|
|
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
|
|
فَذَكَرَ مَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحَمِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهَا مَا فِي بُطُونِهَا
|
|
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
|
|
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ غَسْلُ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ
|
|
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ - أَوْ قَالَ : أَوَّلُهُنَّ - بِالتُّرَابِ
|
|
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
|
|
سُؤْرُ الْهِرِّ مُهْرَاقٌ ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَيَحيَى بنُ عَتِيقٍ
|
|
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَقَدْ أَصَابَتِ الْهِرَّةُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
|
|
كَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن حَارِثَةَ بنِ أَبِي الرِّجَالِ عَن
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ
|
|
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْهِرِّ
|
|
لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ
|
|
لَا تَوَضَّؤُوا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّنَّوْرِ
|
|
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ
|
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنبَأَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن خَيرِ بنِ نُعَيمٍ
|
|
كَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ
|
|
إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مَا لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ
|
|
السِّنَّوْرُ مِنَ السَّبُعِ
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
|