باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
وَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى بَغْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زِنْيَةٍ
فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنَ لَهُ
ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
فِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ اسْتَفْتَاهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ اثْنَتَيْنِ
أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَهبٌ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَيَطَؤُهَا