باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
|
|
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
|
|
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن قَيسِ بنِ وَهبٍ
|
|
إِذَا كَانَتِ ابْنَةَ عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُوطَأَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ رَحِمُهَا لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
|
|
الْعَذْرَاءُ لَا تُسْتَبْرَأُ
|
|
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا وَهُنَّ حَبَالَى
|