باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ فَاخْتَرْ
هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَحُولَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا ، فَأَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَأْخُذَهُ
جَدَّهُ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَاخْتَصَمَا فِي وَلَدِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ : ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ - وَقَدْ أَدْرَكْتُ ابْنَتِي
هَلْ لَكُمَا أَنْ تُخَيِّرَاهُ
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ هَاهُنَا
يَا غُلَامُ إِنْ شِئْتَ اذْهَبْ إِلَى أَبِيكَ ، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ
رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَبَيْنَ أُمِّ عَاصِمٍ ابْنِهِ الَّتِي كَانَ طَلَّقَهَا
خَاصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدِهَا