باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار صدقة الفطر
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ المَدَنِيُّ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن عِيَاضٍ ثُمَّ ذَكَرَ
أَمَّا أَنَا فَلَا أُخْرِجُ إِلَّا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ
كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ
فَلَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلُوهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ
أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ
كَانَتْ تُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يَحيَى بنِ جَنَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَقَد حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَا أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ
إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ شَعِيرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ صَاعٍ
أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ فِيهِمْ ، أَنْ يُعْطُوا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، إِنَّ سِعْرَكُمْ رَخِيصٌ ، لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعَ بُرٍّ
أَمَّا بَعْدُ ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن إِبرَاهِيمَ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ