باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
|
|
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ
|
|
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَكَمِ الحِبرِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ العُرَنِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ المُهَلَّبِ أَبُو كُدَينَةَ
|
|
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ تَجِدُوا الْمُسْلِمِينَ
|
|
مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
قَضَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِدَقُوقَاءَ
|
|
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي خَثْعَمَ ، فَتُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ
|
|
شَهَادَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
|
|
وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَو آخَرَانِ
|
|
هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ
|
|
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ
|
|
أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ
|
|
مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ
|
|
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ مِثلَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ
|
|
كَمَا حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ وَكَانَ ابنُ أَبِي لَيلَى
|
|
فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمُونَ ، فَأَوْصَى
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ
|
|
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ قَبِيلَتِكُمْ ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ
|
|
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
ذَلِكَ كَانَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
|