باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَكَمِ الحِبرِيُّ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ العُرَنِيُّ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ المُهَلَّبِ أَبُو كُدَينَةَ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ تَجِدُوا الْمُسْلِمِينَ
مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
قَضَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِدَقُوقَاءَ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي خَثْعَمَ ، فَتُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ
شَهَادَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَو آخَرَانِ
هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ
أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ
مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ مِثلَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ
كَمَا حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ أَحمَدَ بنِ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ سَمِعتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ وَكَانَ ابنُ أَبِي لَيلَى
فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمُونَ ، فَأَوْصَى
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ قَبِيلَتِكُمْ ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ذَلِكَ كَانَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ