باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ بَدَأَ بِهِمْ : " يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةُ دَمٍ
وَوَجَدنَا سُلَيمَانَ بنَ شُعَيبٍ الكَيسَانِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ حَدَّثَنِي الأَوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ
أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّ أُنَاسًا ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ زَمَنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا فَهدٌ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا مُسلِمٌ عَن يَزِيدَ بنِ مَذكُورٍ
أَنَّ شَيْخًا زُوحِمَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِكُمْ فَعَلَيْكُمُ الدِّيَةُ
أَصَابُوا قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ ، فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
قُتِلَ قَتِيلٌ بَيْنَ وَادِعَةَ وَحَيٍّ آخَرَ ، وَالْقَتِيلُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبُ
إِنَّهُ قَدْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ ، فَدُوهُ
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
دُوهُ ، وَإِلَّا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ