باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
|
|
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
|
|
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
|
|
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ أَخبَرَهُ عَنِ الزُّهرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
|
|
ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ
|
|
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
|
|
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن
|
|
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
|
|
ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا
|
|
اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ
|
|
مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ
|
|
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
|
|
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
|
|
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ كُلَّهَا
|
|
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ
|
|
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ
|
|
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكِلَابِ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
|
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
|
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
|
|
وَمَا قَد حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
|
|
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
|
|
وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ أَخبَرَنِي يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ
|
|
إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
|
|
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ ، أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
|
|
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
|
|
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
|