باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ أَخبَرَهُ عَنِ الزُّهرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا
اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ
مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ كُلَّهَا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكِلَابِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ أَخبَرَنِي يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ
إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ ، أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ