باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام اللقطة
هِيَ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ أَخبَرَنَا أَبُو عُبَيدَةَ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ الكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ
عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ سَنَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ سَنَةٌ ، فَشَأْنَكَ بِهَا
إِنِّي قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا
وَجَدْتُ بَدْرَةً فِيهَا مَالٌ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا
إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ فَعَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا
عَرِّفْهَا حَوْلًا
وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ
كَانَتْ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرْضٌ ، فَجَعَلَهَا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِمًا بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِصُرَّةِ مِسْكٍ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ هَذِهِ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ ، قَالَ : يُعَرِّفُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا تَصَدَّقَ بِهَا
إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهُ سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ