باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به من ذهب إلى إطلاق بيع المدبر
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَاحْتَاجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَغْنَى
كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، فَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ قِبْطِيًّا ، يُدْعَى : أَبَا الْمُذَكَّرِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
إِنَّمَا يَعْتِقُ مَنْ لَهُ فَضْلٌ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ
عَبْدًا قِبْطِيًّا يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ
أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ عَنْ دُبُرٍ مِنْكَ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيثُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً ، عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ، قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ بَيَاضِ الْأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ
أَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مَاتَ خَتَنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ : إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا
أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرِ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا