باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَاهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
وَمَا قَد حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن جَابِرٍ عَنِ القَاسِمِ
الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ ، فَهِيَ كَسَبِيلِ الصَّدَقَةِ
ارْدُدْ إِلَيْهِ هِبَتَهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَاتِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الْأَقْوَامِ