باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ
مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ -أَوْ قَالَ : شِقْصًا لَهُ أَوْ شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نِصْفَ الْعَبْدِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَوضِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو
إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ
عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كَانَ لَنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، فَأَبْلَى فِيهَا ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي وَبَيْنَ أَخِي الْأَسْوَدِ