باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى في كيفيتها وفي الحكم فيها
قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لَهُ
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى أَنَّهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتَّةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا رِضًا
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنَا مَالِكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى حَيَاتَهُ ، فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ
هِيَ لَهُ وَأَوْلَادُهَا ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : هِيَ لَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
الْعُمْرَى مِيرَاثٌ
سَبِيلُ الْعُمْرَى سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَارِثِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا