باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
كَمَا حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ مَوهَبٍ وَكَمَا
نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ، قُلْتُ : إِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَيمُونٍ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ عَن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ عَنِ اللَّيثِ ثُمَّ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ الرَّبِيعِ بنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا
كَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُرَّةَ عَن عَطَاءِ
هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا