باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين وعن الجمع بين الخالة والعمة
نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَبِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ ; الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن جَابِرٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَاصِمٍ عَن عَامِرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا