322 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ حَدِيثِهِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ ، وَقَالَ فِيهِ : قَالَ كَعْبٌ : وَأَخْبَرَتْنِي { أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَتْ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَعْنِي الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا تَوْبَتُهُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ اللَّيْلِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ تَوْبَتُنَا ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، تِيبَ عَلَى كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ أُبَشِّرُهُ ؟ قَالَ : إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ ، وَيَمْنَعُونَكِ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ ، وَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا بَعْدَمَا صَلَّى الصُّبْحَ } .
[1/293] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ أَنَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ تَوْبَةُ كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ فِي بَيْتِهَا ، وَفِي لَيْلَتِهَا ، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي غَيْرِ لِحَافِهَا .
وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِثْبَاتُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : وَاللهِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَنْزِلُ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِهَا لَيْسَ عَائِشَةَ ، فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ أَنَّ نُزُولَ الْوَحْيِ كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي لِحَافِ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ
، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.
322 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ حَدِيثِهِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ ، وَقَالَ فِيهِ : قَالَ كَعْبٌ : وَأَخْبَرَتْنِي { أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَتْ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَعْنِي الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا تَوْبَتُهُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ اللَّيْلِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ تَوْبَتُنَا ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، تِيبَ عَلَى كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ أُبَشِّرُهُ ؟ قَالَ : إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ ، وَيَمْنَعُونَكِ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ ، وَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا بَعْدَمَا صَلَّى الصُّبْحَ } .
[1/293] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ أَنَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ تَوْبَةُ كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ فِي بَيْتِهَا ، وَفِي لَيْلَتِهَا ، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي غَيْرِ لِحَافِهَا .
وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِثْبَاتُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : وَاللهِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَنْزِلُ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِهَا لَيْسَ عَائِشَةَ ، فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ أَنَّ نُزُولَ الْوَحْيِ كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي لِحَافِ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ
، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.