947 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، [2/405] عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِثْلِهِ .
قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ .
فَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ وَائِلٍ هَذَا مَكَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ وَائِلٍ وَعَنْ أَنَسٍ { إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ } ، فَمَعْنَى ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ ، إِنْ كَانَ هُوَ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ - أَنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ بَاءَ بِإِثْمِ صَاحِبِكَ الَّذِي لَمْ تُقِمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتَهُ وَبَاءَ بِإِثْمِكَ فِيمَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِكَ فِي قَتْلِهِ صَاحِبَكَ مِمَّا لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتُهُ
.
947 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، [2/405] عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِثْلِهِ .
قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ .
فَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ وَائِلٍ هَذَا مَكَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ وَائِلٍ وَعَنْ أَنَسٍ { إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ } ، فَمَعْنَى ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ ، إِنْ كَانَ هُوَ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ - أَنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ بَاءَ بِإِثْمِ صَاحِبِكَ الَّذِي لَمْ تُقِمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتَهُ وَبَاءَ بِإِثْمِكَ فِيمَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِكَ فِي قَتْلِهِ صَاحِبَكَ مِمَّا لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتُهُ
.