1511 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابُهُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِجَابَتَهُ وَتَرْكَ صَلَاتِهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَمَادِيهِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِمَّا أَنْزَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ الْمُصَلِّي قَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى الْفَضْلِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي إِجَابَتِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا دَعَاهُ .
[4/166] فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِجَابَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ إِذَا دَعَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَطِيعُ تَرْكَ صَلَاتِهِ وَإِجَابَتَهُ لِأُمِّهِ لِمَا عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهَا فِيهِ ، وَالْعَوْدَ إِلَى صَلَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّ صَلَاتَهُ إِذَا فَاتَتْ قَضَاهَا ، وَبِرُّهُ أُمَّهُ إِذَا فَاتَ لَمْ يَسْتَطِعْ قَضَاءَهُ ، وَقَدْ دَلَّكَ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ .
1511 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابُهُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِجَابَتَهُ وَتَرْكَ صَلَاتِهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَمَادِيهِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِمَّا أَنْزَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ الْمُصَلِّي قَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى الْفَضْلِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي إِجَابَتِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا دَعَاهُ .
[4/166] فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِجَابَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ إِذَا دَعَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَطِيعُ تَرْكَ صَلَاتِهِ وَإِجَابَتَهُ لِأُمِّهِ لِمَا عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهَا فِيهِ ، وَالْعَوْدَ إِلَى صَلَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّ صَلَاتَهُ إِذَا فَاتَتْ قَضَاهَا ، وَبِرُّهُ أُمَّهُ إِذَا فَاتَ لَمْ يَسْتَطِعْ قَضَاءَهُ ، وَقَدْ دَلَّكَ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ .