فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَبِي بَكْرٍ مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ مَنْ قَطَعَكَ ؟ قَالَ : أَمِيرُ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ فَفَقَدُوا لِأَسْمَاءَ حُلِيًّا ، قَالَ : فَجَعَلَ يَدْعُو عَلَى مَنْ أَخَذَهُ وَقَالَ أَهْلُ بَيْتٍ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَوَجَدُوهُ عِنْدَ صَائِغٍ فَأَشَارَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْيَدَ بَعْدَ الرِّجْلِ فَقَطَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَغِرَّتُهُ بِاللهِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ سَرِقَتِهِ .
[5/79] فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ كَانَتْ بِالْحُجَّةِ الَّتِي أُقِيمَ بِهَا عَلَى ذَلِكَ السَّارِقِ مَا أُقِيمَ عَلَيْهِ هِيَ إِقْرَارُهُ ، لَا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَانَ مِنْ دُونِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِكٍ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنَ الثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ حِفْظُ الْحَقِيقَةِ فِيهِ ، فَكَانَ بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ يُوجِبُ بِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ سِوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَامَةَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى مُنْتَهِكِي الْحُرُمَاتِ الْمُنْتَهَكَاتِ فِي مَالِهِ الْمُقِرِّينَ بِذَلِكَ ، كَمَا يُقِيمُهَا عَلَى مُنْتَهِكِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحُلِيَّ الْمَسْرُوقَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ لِأَسْمَاءَ لَا لِأَبِي بَكْرٍ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِقَامَةُ الْعُقُوبَةِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عِنْدَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْهَدَ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ بِهِ لَهَا كَمَا لَا يَشْهَدُ فِي مَالِ نَفْسِهِ بِهِ لِنَفْسِهِ
.
فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَبِي بَكْرٍ مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَقَالَ مَنْ قَطَعَكَ ؟ قَالَ : أَمِيرُ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ فَفَقَدُوا لِأَسْمَاءَ حُلِيًّا ، قَالَ : فَجَعَلَ يَدْعُو عَلَى مَنْ أَخَذَهُ وَقَالَ أَهْلُ بَيْتٍ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَوَجَدُوهُ عِنْدَ صَائِغٍ فَأَشَارَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْيَدَ بَعْدَ الرِّجْلِ فَقَطَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَغِرَّتُهُ بِاللهِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ سَرِقَتِهِ .
[5/79] فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ كَانَتْ بِالْحُجَّةِ الَّتِي أُقِيمَ بِهَا عَلَى ذَلِكَ السَّارِقِ مَا أُقِيمَ عَلَيْهِ هِيَ إِقْرَارُهُ ، لَا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَانَ مِنْ دُونِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِكٍ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنَ الثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ حِفْظُ الْحَقِيقَةِ فِيهِ ، فَكَانَ بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ يُوجِبُ بِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ سِوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَامَةَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى مُنْتَهِكِي الْحُرُمَاتِ الْمُنْتَهَكَاتِ فِي مَالِهِ الْمُقِرِّينَ بِذَلِكَ ، كَمَا يُقِيمُهَا عَلَى مُنْتَهِكِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحُلِيَّ الْمَسْرُوقَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ لِأَسْمَاءَ لَا لِأَبِي بَكْرٍ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِقَامَةُ الْعُقُوبَةِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عِنْدَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْهَدَ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ بِهِ لَهَا كَمَا لَا يَشْهَدُ فِي مَالِ نَفْسِهِ بِهِ لِنَفْسِهِ
.