وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ ، فَقَالَ : ادْعُهُ ، فَجِئْتُهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِهَذَا ؟ قُلْتُ : وَجَدْتُ نَفْسًا [7/312] مُضَيَّعَةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَبِي جَمِيلَةَ فِي لَقِيطِهِ هَذَا : هُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، أَيْ : بِجَعْلِي إِيَّاهُ لَكَ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَدُهُ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي لَا وَلَاءَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، كَمَا يَكُونُ مَوْلَاهُ لَوْ وَالَاهُ وَهُوَ بَالِغٌ صَحِيحُ الْعَقْلِ ، وَهَذَا مُحْتَمِلُ لِمَا قَالَ .
وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا يَقُولُونَ فِي اللَّقِيطِ : إِنَّهُ حُرٌّ ، وَيُوَالِي مَنْ شَاءَ إِذَا كَبُرَ ، فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا فَعَقْلُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ .
وَمَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا [7/313] وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي اللَّقِيطِ أَيْضًا
.
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ ، فَقَالَ : ادْعُهُ ، فَجِئْتُهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِهَذَا ؟ قُلْتُ : وَجَدْتُ نَفْسًا [7/312] مُضَيَّعَةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَبِي جَمِيلَةَ فِي لَقِيطِهِ هَذَا : هُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، أَيْ : بِجَعْلِي إِيَّاهُ لَكَ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَدُهُ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي لَا وَلَاءَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، كَمَا يَكُونُ مَوْلَاهُ لَوْ وَالَاهُ وَهُوَ بَالِغٌ صَحِيحُ الْعَقْلِ ، وَهَذَا مُحْتَمِلُ لِمَا قَالَ .
وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا يَقُولُونَ فِي اللَّقِيطِ : إِنَّهُ حُرٌّ ، وَيُوَالِي مَنْ شَاءَ إِذَا كَبُرَ ، فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا فَعَقْلُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ .
وَمَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا [7/313] وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي اللَّقِيطِ أَيْضًا
.