3021 - وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفَ يُقَالُ لَهُ : زُهَيْرٌ ، قَالَ قَتَادَةَ : وَيُقَالُ لَهُ : مَعْرُوفٌ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلِيمَةُ [8/24] حَقٌّ ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ حَقٌّ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِهَا فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مَحْمُودًا عَلَيْهَا أَهْلُهَا ؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا حَقًّا ، وَجَعَلَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَعْرُوفًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِلُ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَنْ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ فِي وَصْلِهِ إِلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ لِأَهْلِهَا مَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَجَعَلَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَعْرُوفِ فَلَهُ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيْهِ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يُدْعَى إِلَيْهَا مَا [8/25] لِلْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ ، وَإِنَّ مِنْهَا مَا عَلَى الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ
.
3021 - وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفَ يُقَالُ لَهُ : زُهَيْرٌ ، قَالَ قَتَادَةَ : وَيُقَالُ لَهُ : مَعْرُوفٌ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلِيمَةُ [8/24] حَقٌّ ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ حَقٌّ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِهَا فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مَحْمُودًا عَلَيْهَا أَهْلُهَا ؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا حَقًّا ، وَجَعَلَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَعْرُوفًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِلُ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَنْ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ فِي وَصْلِهِ إِلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ لِأَهْلِهَا مَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَجَعَلَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَعْرُوفِ فَلَهُ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيْهِ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يُدْعَى إِلَيْهَا مَا [8/25] لِلْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ ، وَإِنَّ مِنْهَا مَا عَلَى الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ
.